14‏/12‏/2014

القانون الإداري

القانون الإداري هو عبارة عن وسيلة لإخضاع الإدارة لمبدأ المشروعية.- مبدأ المشروعية : يعني ضرورة توافق تصرفات الإدارة وأعمالها مع القواعد القانونية في الدولة، والقواعد القانونية في الدولة تأخذ شكل الهرم ففي أعلى الهرم يوجد التشريع الأساسي وفي وسطه التشريع العادي وفي أسفله التشريع الفرعي.
- قرارات الإدارة تعتبر تشريع فرعي ولا بد أن تراعي أنها لا تخالف القاعدة التي تعلو التشريع الفرعي.
- يجب احترام هذا التدرج في القوانين.
- مبدأ المشروعية : يقضي بضرورة احترام القوانين.
- معنى الإدارة : هي الواجهة الخارجية للنظام السياسي في الدولة ومهمتها ليست سياسية وإنما مهمتها هي النشاط اليومي الذي تقوم به الأجهزة الإدارية فهي الوجه المتحرك للسلطة السياسية.
- هناك إدارات مركزية مثل ( الوزارات،الجامعات،المستشف يات الحكومية، وغيرها .. ) وهي تتعامل مع المواطنين بكيفيات معينة.
- الإدارة باعتبارها الأداة للتعامل مع المواطنين هي ضرورية ولا مناص من وجودها.
كيف نتصوّر تنظيم هذه الأجهزة ؟
- لا بد من وجود قواعد لتنظيم وضبط هذه الأجهزة وهذه القواعد يتضمنها القانون الإداري.
- الجهاز الإداري له عنصرين :
1- التنظيم والجانب المالي : نصوص تجدد كيفية تنظيم الجامعة –مثلاً- وهيكلتها وأقسامها وفروعها، ولا بد من وجود عنصر مالي أيضاً لإتمام العمل ولذلك هناك ميزانيات تخصص للإدارات.
2- العنصر البشري : وهم الموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمات للمواطنين ويقومون بتأدية أعمالهم في تلك الإدارات.
- القانون الإداري هو قانون قائم ومستقل بذاته.
تعريف القانون الإداري :- هناك شبه إجماع على أن القانون الإداري هو " مجموعة من القواعد التي تطبق على الإدارة سواء في تنظيمها أو نشاطها وخاصة بالنسبة لعلاقتها بالمحكومين ".
- مهمته : يحدد كيفية تنظيم هذه الإدارة ثم يتولى تحديد نشاط الأجهزة الإدارية وطبيعة هذا النشاط ثم يتدخل لتحديد العلاقة بين هذا الجهاز والمحكومين فهو يبين كيف يقدم الجهاز خدماته وكيف يستفيد المواطن من هذه الخدمات.
- التزامات الجهاز الإداري وحقوق المستفيد يحددها القانون الإداري.
- أيّد هذا التعريف الكثير من الفقهاء الفرنسيين وعلى رأسهم " دولو بادير " وحاز إجماعاً كاملاً إلا أن هناك اتجاهاً يميل إلى اعتبار القانون الإداري فرع من القانون العام يهتم بتنظيم اختصاصات ونشاطات السلطة الإدارية وهذا التعريف يوحي بمهمة القانون الإداري.
- استنتاجات من التعريفين:
1- القانون الإداري هو مجموعة من القواعد وهي ليست قواعد عرفية وإنما قواعد قانونية وضعت لتنظيم السلطة الإدارية.
2- هذه القواعد لها مهمة تتمثل في تنظيم نشاط الإدارة.
3- القانون الإداري هو مجموعة من القواعد التي تنظم علاقة الإدارة بالمحكومين.
- الفقه العربي ويتزعمهم الأستاذ سليمان الطماوي يعرفون القانون الإداري بأنه " قانون الإدارة " ويبين سليمان الطماوي سبب هذا التعريف ويقول : ( أن القانون الإداري باعتباره قانون الإدارة هو مجموعة من المؤسسات بواسطتها تتدخل الدولة الحديثة في حياة الناس اليومية وفي شتى المجالات تحت إشرف السلطات العمومية للدولة).
- القانون الإداري هو مجموعة من المؤسسات تتدخل لتقديم الخدمات الضرورية للناس وتشرف عليها السلطة العمومية " الإدارة ".
- هذا التعريف هو " تعريف عضوي " يركز على المؤسسات إلا أنها يمكن أن تعرف ب " تعريف وظيفي " من خلال نشاطها فالإدارة هي الأعمال والأنشطة التي تحققها الهيئات والمؤسسات ويؤدي ذلك إلى اتصال الإدارة بالأفراد.
- هناك تعريف آخر للقانون الإداري ينظر إليه بكونه قانوناً قضائياً وهذا التعريف يحذف عنصرين أساسيين من تعريف القانون الإداري ويعرف القانون الإداري بكونه مجموعة القواعد التي تحدد الكيفيات التي يفصل بواسطتها في النزاعات التي تكون الإدارة طرفاً فيها.
- لو أخذنا بهذا التعريف لأصبح القانون الإداري هو قانون الإجراءات القضائية وهذا خطأ بالطبع، فصحيح أن القانون الإداري يبين ذلك إلا أنه يبين أيضاً تنظيم ونشاط الإدارات وكيفية تقديم الخدمات للجمهور.
Description: رد مع اقتباسرد مع اقتباس
.• كيف ظهر القانون الإداري وكيف نشأ ؟- لا بد من الإشارة إلى أن القانون الإداري ارتبط ظهوره بالثقافة القانونية الفرنسية حيث لعب مجلس الدولة الفرنسي ( ليست مؤسسة سياسية وإنما عبارة عن محكمة إدارية عليا ) لعب دوراً بارزاً في ظهور قواعده، ويعود الفضل إلى مستشاري مجلس الدولة الفرنسي ( قضاة هذا المجلس ) وقد كانوا يعالجون القضايا بحكمة وأسلوب ذكي يرضي الإدارة وقد جاء قرار إنشاء مجلس الدولة الفرنسي من نابليون بونابرت نتيجة تعنت القضاة في المحاكم العادية وتعسفهم ضد الإدارة.- قبل إنشاء مجلس الدولة الفرنسي عام 1871م لم يكن هناك قضاء إداري وإنما محاكم عادية.- كان القضاء في فرنسا قبل الثورة الفرنسية عام 1779 قائماً على أساس المجالس القضائية العادية وهذه المجالس كانت مختصة بالنظر في جميع الدعاوى سواء مدنية أو إدارية وهذه المرحلة التي لم يظهر بها مجلس الدولة الفرنسي لم يكن هناك قضاء إداري مستقل رغم وجود بعض المحاكم التي تنظر في قضايا إدارية بسيطة مثل محكمة المساعدات.- اشتهرت المجالس هذه خلال النظام القديم بالتعسف إزاء الإدارة وموظفيها فكانوا يعرقلون عمل الإدارة ويستدعون الموظفين للمثول أمامهم ويناقشونهم وكانت هذه المجالس تمتنع عن تسجيل أوامر الحكومة وقراراتها وقد كان من صلاحياتها أن تسجل القرارت الصادرة من الحكومة ولا يمكن تطبيق هذه القرارات إلا بعد تسجيلها ونشأ عن هذا الموقف تذمر حكومي وشعبي مما أدى إلى نوع من الاستياء وبدأ الرأي العام الفرنسي يميل إلى إلغاء هذه المحاكم وأما هذا الاستياء العام أصدر رجال الثورة قانون رقم 6 عام 1790م القاضي باستقلال الوظيفة القضائية عن الوظيفة الإدارية.- هذا القانون يعد تجسيداً لمبدأ الفصل بين السلطات.- بعد صدور هذا القانون المعلن لاستقلال القضاء جاء قانون آخر رقم 7 عام 1790م وأعلن بوضوح أن الإدارة هي الوحيدة المختصة بالنظر للمنازعات ذات الطابع الإداري.- لم تعد المحاكم العادية تمارس النشاط الإداري إلا أن هذا القانون أوجد إشكالية أخرى وهي أنه جعل من الإدارة حكماً وطرفاً في نفس الوقت ولهذا لم تستمر هذه الوضعية وجاء قانون عام 1797 ليؤكد أن القضاء الإداري لا بد أن يكون مستقلاً عن الإدارة ولما وصل نابليون بونابرت إلى السلطة قال بضرورة تأسيس هيئة قضائية إدارية مستقلة ومن هنا تأسس مجلس الدولة الفرنسي وأسند إليه اختصاص آخر وهو صياغة مشروعات وقوانين الإدارة العامة بالإضافة إلى الفصل بين المنازعات.- وقد جاء في المادة 52 للمجلس اختصاص شبه تشريعي إلا أنه لم يكن مستقلاً تماماً فقد كان يخضع لرقابة رئيس الدولة الفرنسي.- مجلس الدولة الفرنسي مر بمراحل عديدة أهمها :- القضاء المقيّد : حيث اختص بالنظر في المنازعات ذات الطابع الإداري المحض ولكن بعد صدور بعض القوانين أصبح عبارة عن سلطة قضائية مستقلة تمارس وظيفتها بشكل مستقل تماماً و قبل صدور القانون كانت قراراته تصدق من قبل رئيس الدولة وقد سلك المستشارين سلوكاً مرناً مع الإدارة واكتفوا بتلقي الدعاوى من المواطنين ولم يتدخلوا في عمل الإدارة وذلك تجنباً للصراع المحتمل بينهما.- وبالتالي لم يتدخلوا إلا في الحدود الضيقة وذلك بالاستناد إلى نظرية أعمال السيادة وهذه النظرية تفرق بين أعمال السلطة التنفيذية وتقسمها إلى قسمين :1- أعمال حكومية لا تخضع للرقابة القضائية الإدارية.2- أعمال إدارية وتخضع للرقابة القضائية الإدارية.- وحتى في هذا الجانب الإداري فإن هؤلاء المستشارين تركوا حرية كبيرة للإدارة ونشير إلى أن كل القوانين الحديثة تترك مجالاً كبيراً للسلطة الإدارية تحت ما يعرف بالسلطة التقديرية للإدارة والتي تحقق المصلحة العامة.• مصادر القانون الإداري :- المصدر في القانون هو الشيء الذي يستمد منه القانون موضوعه ومحتواه وأحكامه.- القانون الإداري مصادره مختلفة ومتنوعة وهي :1- القضاء.2- التشريع.3- الفقه والعرف.
1- القضاء :- تبين لنا أن القضاء الفرنسي ساهم بشكل كبير في إبراز قواعد القانون الإداري وتكوين وتشكيل نظرياته العامة.- القضاء لم يبرز كفرع متميز إلا بعد إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.- لم يكن هناك قبل مجلس الدولة أي قواعد إدارية يطبقونها مما اضطرهم للاجتهاد.- كانوا يبحثون عن القواعد التي يمكن استخدامها بشرط ألا تخالف المصلحة العامة وألا تتعارض مع النشاطات الإدارية.- تمكن مجلس الدولة الفرنسي من صياغة مبادئ قانونية جديدة مثل أولوية الإدارة على الأشخاص وذلك لأنها تمثل المصلحة العامة.- القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية لا يزال حديث العهد وبظهور ديوان المظالم إثر مرسوم ملكي عام 1373 هـ بدأ بشق طريقه بشكل واضح إلا أنه لم يصل بعد لمرحلة ابتكار قواعد إدارية.- القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية كانت ظروفه جيّدة ليست كمجلس الدولة الفرنسي فقد ظهر في مجتمع منظم من قبل ظهور ديوان المظالم.- القانون الإداري هو قانون قضائي قبل كل شيء.- القضاء في القانون الإداري في المملكة ليس له أي دور في إنشاء قواعد إدارية.

2- التشريع : هي القواعد القانونية التي تسنها السلطة المختصة دستورياً في الدولة وهي السلطة التشريعية وفي المملكة السلطة التنظيمية هي سلطة مركبة فهناك الملك ومجلس الوزراء الذي يدرس القوانين وهناك مجلس الشورى أيضاً.- دور التشريع تعاظم حالياً وذلك بصدور العديد من النصوص التشريعية.- التشريع ينظر إليه من عدة زوايا وهو ينقسم إلى أقسام عديدة :1- التشريع الأساسي2- التشريع العادي3- التشريع الفرعي
1- التشريع الأساسي : هو الدستور ولا يضعه أي سلطة من سلطات الدولة الثلاث وإنما الجمعية التأسيسية.- التشريع هو الذي يزود القانون الإداري حالياً بمعظم أحكامه وقواعده وأصبح الآن بالمقام الأول.- التشريع هو المصدر الوحيد للقانون الإداري في المملكة العربية السعودية وقد قام المشرّع السعودي بإصدار سلسلة من النصوص المنظمة للهيئات الإدارية المختلفة ونذكر منها :1- نظام قانون البلديات والقرى 21/2/13972- نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة 18/3/13913- نظام محاكمة الوزراء 22/9/13804- نظام المؤسسات العامة للخطوط الجوية السعودية 18/7/13855- نظام الخدمة المدنية 10/7/1397